logo
تم نشرها في الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل (http://www.iifef.org)

زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية

By إدارة الموقع
تم الإنشاء 06/02/2008 - 11:55am

محاور ندوة (زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية) 

زكاة الأسهم :المحور الأول

• التكييف الفقهي للسهم.
• أثر التكييف على الزكاة.
• تحرير كل من مصطلح( المضاربة ) و ( الاستثمار) والفرق بينهما .
• أثر نية مالك السهم في زكاة الأسهم.
• حكم تحول النية بسبب الأسهم الخاسرة.
زكاة المضارب:
• كيفية زكاة المتاجر (المضارب في الأسهم).
• كيف يقوّم المتاجرُ أسهمه (سعر الافتتاح أو الإغلاق أو أدنى سعر أو أعلى سعر).
• هل تضم قيمة الأسهم إلى باقي أملاك المساهم في النصاب الزكوي؟.
• هل يعتد المتاجر بما أخرجته الشركة من الزكاة؟.
زكاة المستثمر:
• من المستثمر الذي يخرج الزكاة: هل هو مالك السهم في نهاية السنة المالية (الميلادية)، أو مالك السهم عند حولان الحول القمري، أو مالك السهم عند انعقاد الجمعية العمومية وتوزيع الأرباح.
• كيفية زكاة المستثمر إذا لم تخرج الشركة الزكاة أو لم تخرجها كاملة.
• هل يعتد المستثمر بحول الزكاة بالنسبة إلى الشركة أو بالنسبة إلى أمواله هو ؟. 

زكاة الأسهم: المحور الثاني

• أثر نوع نشاط الشركة على الزكاة.
• أثر الخلطة في زكاة الأسهم.
• أثر جباية الزكاة (والضرائب في بعض الدول) من الدولة وعدمها
• أثر حكم تملك أسهم الشركة على زكاتها ( زكاة أسهم الشركات المختلطة أو المحرمة ).
• زكاة أسهم الشركات المتعثرة (الموقوفة)
• على من تجب الزكاة في الأسهم على المساهم أم على الشركة؟.
• هل لعدم وجوب الزكاة على بعض المساهمين الآخرين أثر في تقديرها؟.
• إذا كان له أثر فما الحال إذا جهل عدد الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة؟.
• ما الحال إذا جهل موجودات الشركة الزكوية؟.
• إذا تبين أن هناك زكاة متراكمة لعدة سنوات وحمّلتها الشركة على المساهمين فمن يخرجها؟ هل هو المالك الحالي للسهم، أو ينظر إلى أي مما سبق؟. 

زكاة الصناديق الاستثمارية/ المحـور الثالث

1. تعريف بالصناديق الاستثمارية وأنواعها وتكييف الوحدات فيها.
2. الفرق بين وحدة الصندوق والسهم.
3. أثر نوع العقد بين مالكي الوحدات ومدير الصندوق (إجارة، مضاربة)، في الزكاة.
4. أثر نوع نشاط الصندوق في الزكاة.
5. أثر النية في زكاة الصناديق (نية المتاجرة، نية الاستثمار)، وأثر تعارض النيتين.
o هل ينظر إلى نية مالك الوحدات أو ينظر إلى نية مدير الصندوق وطبيعة الصندوق؟
6. في حال الاستثمار:
o ما أثر الخلطة في ذلك؟ هل ينظر إلى أموال الصندوق على أنها أموال شخص واحد، ثم تقسم زكاتها على عدد الوحدات وتستخرج زكاة الوحدة الواحدة. وهل ينظر إلى الحول والنصاب بالنسبة إلى الصندوق أو بالنسبة إلى مالك الوحدات؟.
o إذا نظرنا إلى نية مالك الوحدات ، كيف يقدر نصيب وحداته من الزكاة؟ وما الحال إذا جهل موجودات الصندوق.
o هل لعدم وجوب الزكاة على بعض مالكي الوحدات الآخرين أثر في تقديرها؟، وإذا كان كذلك فما الحال إذا جهل عدد وحدات الصناديق التي لا تجب فيها الزكاة؟.
o في حال كون استثمار الصندوق في أسهم شركات تخرج الزكاة، فهل يجب إخراج شيء مع ذلك؟.
o وإذا كان في أسهم شركات لا تخرج الزكاة أو لا تخرجها كاملة، فكيف تخرج الزكاة حينئذ؟.
7. في حال المتاجرة (المضاربة):
o في حال كون استثمار الصندوق في أسهم شركات تخرج الزكاة، فهل لذلك أثر على الزكاة بالخصم؟
o هل لوجود موجودات غير زكوية في الصندوق أثر في زكاة المتاجر؟
o التفريق بين المضاربة والاستثمار .
o أثر تداول وحدات الصناديق في الزكاة .
o أثر الجباية العامة في التغاضي عن بعض الشروط.


عنوان المصدر:
http://www.iifef.org/node/437