زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية



محاور ندوة (زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية) 

زكاة الأسهم :المحور الأول

• التكييف الفقهي للسهم.
• أثر التكييف على الزكاة.
• تحرير كل من مصطلح( المضاربة ) و ( الاستثمار) والفرق بينهما .
• أثر نية مالك السهم في زكاة الأسهم.
• حكم تحول النية بسبب الأسهم الخاسرة.
زكاة المضارب:
• كيفية زكاة المتاجر (المضارب في الأسهم).
• كيف يقوّم المتاجرُ أسهمه (سعر الافتتاح أو الإغلاق أو أدنى سعر أو أعلى سعر).
• هل تضم قيمة الأسهم إلى باقي أملاك المساهم في النصاب الزكوي؟.
• هل يعتد المتاجر بما أخرجته الشركة من الزكاة؟.
زكاة المستثمر:
• من المستثمر الذي يخرج الزكاة: هل هو مالك السهم في نهاية السنة المالية (الميلادية)، أو مالك السهم عند حولان الحول القمري، أو مالك السهم عند انعقاد الجمعية العمومية وتوزيع الأرباح.
• كيفية زكاة المستثمر إذا لم تخرج الشركة الزكاة أو لم تخرجها كاملة.
• هل يعتد المستثمر بحول الزكاة بالنسبة إلى الشركة أو بالنسبة إلى أمواله هو ؟. 

زكاة الأسهم: المحور الثاني

• أثر نوع نشاط الشركة على الزكاة.
• أثر الخلطة في زكاة الأسهم.
• أثر جباية الزكاة (والضرائب في بعض الدول) من الدولة وعدمها
• أثر حكم تملك أسهم الشركة على زكاتها ( زكاة أسهم الشركات المختلطة أو المحرمة ).
• زكاة أسهم الشركات المتعثرة (الموقوفة)
• على من تجب الزكاة في الأسهم على المساهم أم على الشركة؟.
• هل لعدم وجوب الزكاة على بعض المساهمين الآخرين أثر في تقديرها؟.
• إذا كان له أثر فما الحال إذا جهل عدد الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة؟.
• ما الحال إذا جهل موجودات الشركة الزكوية؟.
• إذا تبين أن هناك زكاة متراكمة لعدة سنوات وحمّلتها الشركة على المساهمين فمن يخرجها؟ هل هو المالك الحالي للسهم، أو ينظر إلى أي مما سبق؟. 

زكاة الصناديق الاستثمارية/ المحـور الثالث

1. تعريف بالصناديق الاستثمارية وأنواعها وتكييف الوحدات فيها.
2. الفرق بين وحدة الصندوق والسهم.
3. أثر نوع العقد بين مالكي الوحدات ومدير الصندوق (إجارة، مضاربة)، في الزكاة.
4. أثر نوع نشاط الصندوق في الزكاة.
5. أثر النية في زكاة الصناديق (نية المتاجرة، نية الاستثمار)، وأثر تعارض النيتين.
o هل ينظر إلى نية مالك الوحدات أو ينظر إلى نية مدير الصندوق وطبيعة الصندوق؟
6. في حال الاستثمار:
o ما أثر الخلطة في ذلك؟ هل ينظر إلى أموال الصندوق على أنها أموال شخص واحد، ثم تقسم زكاتها على عدد الوحدات وتستخرج زكاة الوحدة الواحدة. وهل ينظر إلى الحول والنصاب بالنسبة إلى الصندوق أو بالنسبة إلى مالك الوحدات؟.
o إذا نظرنا إلى نية مالك الوحدات ، كيف يقدر نصيب وحداته من الزكاة؟ وما الحال إذا جهل موجودات الصندوق.
o هل لعدم وجوب الزكاة على بعض مالكي الوحدات الآخرين أثر في تقديرها؟، وإذا كان كذلك فما الحال إذا جهل عدد وحدات الصناديق التي لا تجب فيها الزكاة؟.
o في حال كون استثمار الصندوق في أسهم شركات تخرج الزكاة، فهل يجب إخراج شيء مع ذلك؟.
o وإذا كان في أسهم شركات لا تخرج الزكاة أو لا تخرجها كاملة، فكيف تخرج الزكاة حينئذ؟.
7. في حال المتاجرة (المضاربة):
o في حال كون استثمار الصندوق في أسهم شركات تخرج الزكاة، فهل لذلك أثر على الزكاة بالخصم؟
o هل لوجود موجودات غير زكوية في الصندوق أثر في زكاة المتاجر؟
o التفريق بين المضاربة والاستثمار .
o أثر تداول وحدات الصناديق في الزكاة .
o أثر الجباية العامة في التغاضي عن بعض الشروط.



المشاركة مفتوحة

نأمل من الجميع المشاركة لتفعيل الموضوع



تعقيب على بحث قدم لندوة زكاة الأسهم

الحمد لله حق الحمد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد اطلعت على البحوث المقدمة إلى ندوة (زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية) التي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، يوم 17/5/1429، ولي على بحث فضيلة الدكتور عبد العزيز الدغيثر ـ وفقه الله ـ ملاحظتان، وذلك عند ذكره للشروط المعتبرة في الخلطة.
الملاحظة الأولى (ص29):
نسب للمالكية أنهم يشترطون أن يكون مال كل خليط يبلغ نصابا، وهذا في نظري غير محرر؛ لأن ظاهر العبارة أن المالكية يشترطون أن يكون نصيب كل خليط في المال المخلوط يبلغ نصابا، وهذا غير صحيح؛ لأن المالكية إنما اشترطوا في وجوب الزكاة على كل خليط، أن يكون له مال يكمل به النصاب، ولا يشترط أن يشارك بنصاب، ويتضح ذلك بالمثال: فلو تشاركا عمر ومحمد في ماليهما، عمر بأربعين شاة، ومحمد بعشر شياة، فعمر تجب الزكاة في نصيبه، وأما محمد فإن كان يملك مالا آخر يكمل به هذا النصيب فتجب الزكاة عليه في الخلطة، وأما إذا لم يكن له ما يكمل النصاب فلا تجب عليه الزكاة.
فالشرط عندهم أن يملك نصابا، ولا يشترط أن يخالط بنصاب، جاء في حاشية الدسوقي (1/440): (( قوله: (خالط به أو ببعضه) أي: صاحب نصاب، فيضم ما لم يخالط به إلى مال الخلطة ويزكي الجميع زكاة مالك واحد، وكذا لو كان عند كل نصاب وخلط كلٌّ بعض نصابه ببعض نصاب الآخر، بحيث صار ما وقع فيه الخلطة نصابا.هذا ظاهر كلام المصنف؛ لأنه قال: (ملك نصابا) ولم يقل: خلط بنصاب، وهو الموافق لما قاله ابن عبد السلام، وعليه يتمشى قول المصنف الآتي: (وذو ثمانين) إلخ واعتمده بن وشيخنا العدوي، وضعفا قول التوضيح: (شرط الخلطة أن يكون لكل واحد نصاب، وخالط به) ))، ومثله في منح الجليل (2/18).
وبهذا يظهر أن مذهب المالكية موافق لمذهب الشافعية والحنابلة من وجه دون وجه، وليس مخالفا له من كل وجه، كما هو ظاهر كلام الباحث.

الملاحظة الثانية:
أنه نسب (ص30) للمالكية اشتراط نية الخلطة، وهذا أيضا فيه نظر، قال الدردير في الشرح الكبير (1/439): (( وفي الحقيقة الشرط عدم نية الفرار)) قال الدسوقي في حاشيته على الشرح المذكور: (( هذا جواب عما يقال: إن النية الحكمية كافية، وتوجههما للخلطة نية لها حكما، وحينئذ فلا يمكن خلطة بدون نية، فلا حاجة لاشتراطها. وحاصل الجواب أن المراد بنية الخلطة عدم نية الفرار بالخلطة )).
وبهذا يظهر أن قول المالكية موافق لما عليه الشافعية والحنابلة.
والله أعلم، أسأل الله تعالى أني كنت موفقا في هاتين الملاحظتين، وأسأله مزيدا من الفقه والعلم.

علِّق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • رقم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق



قضايا جديدة للنقاش

ستطرح هنا قضايا بشكل دوري وتناقش من قبل زوارنا الكرام تحت إشراف اللجان المختصة بالموضوع المطروح ...